السلام عليكم
أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور في المرفق
أسئله السنوات الماضيه
https://koizat.com/?cat=1065
بعضها بدون حل ؟؟
أرجوا التفاعل
السلام عليكم
أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور في المرفق
أسئله السنوات الماضيه
https://koizat.com/?cat=1065
بعضها بدون حل ؟؟
أرجوا التفاعل
- الإجماع ينقسم من حيث القوة إلى
( ا) قطعي و ظني
2-من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقا
(ا ) أن الإجماع لم يحصل على حكم المسألة
( ب) أنه يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث
(ج) أ+ب
3-استدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن
( ا) أدلة الإجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك
(ب ) أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد تحقق ذلك قبل انقراض العصر
( ج) ا+ب
4-يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه: اتفاق الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم
(ج)شرعي
5-ذهب أكثر الحنابلة وهو المذهب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
( ب) لا يكون إجماعا ولا حجة
6-ذهب القائلون بعدم حجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الساكت عن إظهار الخلاف
( ا) يحتمل اعتقاده أن كل مجتهد مصيب
( ب) يحتمل توقفه في المسألة
( ج) أ+ب
7- معنى انقراض العصر في الإجماع
(ا) موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع أحدهم
8- من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقا:
(ا) أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث
9- ذكر ابن قدامة أن بعض أهل العلم يرى أن الإجماع أقوى دلالة من النص، لأن:
(أ) النسخ يتطرق إلى النص والإجماع سالم منه
10- القول بأن الاستصحاب حجة يصلح للدفع دون الإثبات هو قول:
(ج) أكثر المتأخرين من الحنفية
11- استدل القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر ف صحة الإجماع بأن اشتراط ذلك يؤدي إلى تعذر الإجماع
(ا) صح
12- يستدل بحديث (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) على حجية كل من
( ا) الإجماع والاستصحاب
( ب) الإجماع والاستصلاح
(ج ) الإجماع والاستصلاح وقول الصحابي
(د) لاشيءمماذكر
13-يدخل في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك
( ا) ما كان قولاً أو فعلا أو إقرارا
( ب) ما كان فعلاً أو قولاً أو تركاً أو تحديد مقدار ومكان
( ج) أ+ب
14- يخرج عن معنى الاستصحاب إذا كان الحكم الشرعي قد:
(ب) دل دليل شرعي آخر على بقائه واستمراره
15-قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له خلاف من الصحابة يعد حجة، لأنه
( ا) إجماع سكوتي
16- اتفق أهل العلم على عدم جواز العمل بالمصالح المرسلة في
( ب) العبادات والحدود والكفارات
17-من أدلة القائلين بجواز التعبد بشرع من قبلنا
( ا) الاستصحاب
18-المحقق أن الخلاف في الاستحسان خلاف
(د) لفظي في العبارة
19-إنما يتحقق الاستحسان بعدول المجتهد عن الحكم في مسألة
( ب) بمثل ما حكم به في نظائرها
20- من صور عمل الصحابة بالمصالح المرسلة
(ج) تدوين الدواوين واتخاذ السجون
21- يجوز احداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة لأن:
(ا) الإحداث لا يخالف إجماعا متحققا
(ب) لعدم ثبوت الإتفاق قبل استقرار الخلاف
(ج) أ+ب
22- استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقا بأنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى اهل الإجماع
(أ) صح
23- الإجماع في اللغة يراد به أحد معنيين:
(ا) العزم على الشيء والاتفاق
24- ذهب اإلى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:
(ج) الظاهرية ورجحه الشوكاني
25- ذهب الجمهور القائلون بحجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الباقين من المجتهدين فيه بعد انتشار المسألة ومضي مهلة النظر يغّلب ظن موافقتهم
(ا) صح
26- المحقق في تعريف عمل أهل المدينة أنه ما اتفق عليه:
(ا) علماء المدينة كلهم أو اكثرهم في زمن مخصوص
27- يرى الإمام مالك الإعتداد بعمل أهل المدينة إذا صدر من:
(ب) أهل الفتوى
٢٨- ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها
(ب) تقليد اي المجتهدين فيها
٢٩- اتفق أهل العلم على حجية قول الصحابي إذا ورد في المسائل التي:
(ج) لا تدرك بالاجتهاد ولا مجال للرأي فيها
٣٠- لا يلزم انتشار القول أو الفعل الصادر من بعض المجتهدين ليتحقق الإجماع السكوتي
(ب) خطأ
٣١- عمل أهل المدينة الذي لم يخالفهم فيه غيرهم يعد:
(ج) حجة باتفاق العلماء
٣٢- نوقض الإستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" على كون اتفاق الأئمة الخلفاء الاربعة إجماعاً بأنه:
(ا) عام لجميع خلفاء الامة الصالحين
(ب) يراد به الاقتداء بالطريقة والسيرة
(ج) أ+ب
٣٣- ذهب الحنفية وأبو الخطاب إلى أن الصحابة إذا اختفلوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
(أ) يكون اجماعا
٣٤- يلزم في تحقق الاستصحاب:
(ب) العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق
٣٥- عرف ابن قدامة المصلحة بأنها:
(ب) جلب المنفعة أو دفع المضرة
٣٦- من الفروع الفقهية للعمل بالإجماع السكوتي:
(ا) الإجماع على تنصيف دية المرأة
(ب) الإجماع على جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت
(ج) أ+ب
٣٧- ناقش ابن قدامة القول بأن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع بأنه
(ب) غير صحيح، لأنا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً والا فيكون قولا لبعض أهل العصر
٣٨- استدل القائلون بحجية الإستحسان بحديث" ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " لكن نوقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث
(ب) غايته الإشارة إلى الإجماع، لا دليل الاستحسان
٣٩- ( المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق) هذا تعريف
(ج) الخوارزمي
٤٠- من أدلة القائلين بحجية الاستحسان: الإجماع على:
(ج) جواز شرب الماء من أيدي السقاة بلا تقدير
منقول
المفضلات